تصف ألسنتكم الكذب} [النحل: ١١٦] كذا روي عنه وفيه نظر لربط الآية بقوله الكريم {لتفتروا على الله الكذب} فنتأمل ذلك.
وثالثها: يكره ابن رشد وهو أقرب الأقوال للصواب لأن ما اختلف العلماء فيه لتكافؤ الأدلة كان من المتشابه ورابعها المنع فيما عدا الخز وإنما الخلاف في الخز للباس السلف له وهو قول ابن حبيب وفي حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه: " سيكون ناس من أمتي يستحلون الخز والحرير" رواه أبو داود وأصله في البخاري والرواية بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء أي الفرج وقرنه بالحر ليبين أن الحرير في التحريم مثل الفرج فهو تشبيه محتمل بقطعي ليرتفع الإشكال من حكمه وفي رواية الخز بالمعجمتين والفتح والتشديد فيكون دليلا في التحريم والله سبحانه أعلم.
وأما العلم في الثوب ففي حديث عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقال به الشافعي وقيل به المذهب وبالكراهة.
وقوله:(إلا الخط الرقيق) مستثنى من الخلاف فيجوز باتفاق وجوز بعض أصحاب المازري منه الطوق واللبة ومنع ابن حبيب ذلك وقال: لا يجوز منه طوق ولا زر ولا خلاف في جواز الخياطة به والله أعلم.
فأما حلية الفضة في الخاتم والسيف والمصحب فلا خلاف فيه عند قوم وإنما الخلاف في الأخير من الذهب والمشهور الجواز في ذلك في السنن والأنف يعوضان به أو يربطان وفي الحديث النهي عن اتخاذ الخاتم إلا ذي سلطان قال ابن رشد: فمن ثم قال بعض العلماء بكراهته والمشهور في تحلية ألة الحرب المنع وثالثها الجواز فيما يطاعن به ويضار دون ما يتقي به ويتحرز.
وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ديه خاتم من ذهب فقال:" انزع عنك حلية أهل الجنة" فجاء وفي يده خاتم من حديد فقال: " انزع عنك حلية أهل النار" ثم جاء وفي يده خاتم من صفر فقال:" ما لي أجد منكم ريح الأصنام" قال: يا رسول الله مما أتخذه؟ قال:"اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا إلا كذا" ذكره عز الدين بن