للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة في سيرته وما كان التختم في اليسار فهو مختار مالك لما ذكره الشيخ ووجه الدلالة أنه إلا من الأيسر وقد جاء في الحديث: " التختم في اليمين وفي اليسار والخلاف في الأولوية وقد ألف في الخاتم ونقشه وغير ذلك والله أعلم.

(ولا يلبس النساء من الثياب ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكل تحت اشتماله ثوب واختلف فيه على ثوب).

أما ليس النساء ما يصفهن إذا خرجن فمن التبرج بالزينة وهو حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم: " كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" الحديث وقال عليه السلام: " رب كاسيات في الدنيا عاريات يوم القيامة" فالواجب على المرأة أن لا تخرج فيما ينظر فيه الرجال بل في ثياب مهنتها ومرط من المروط وقد صار حالهن اليوم إلى أن صارت لا تخرج إلا بحسن ثيابها وتستعير من جيرانها وتستعمل الروائح في خروجها وتتغنج في مشيها وعليها ما لو وضع على عود لعشق فهن بذلك متعرضات إلى مقت الله وغضبه وكذا من يوافقها عليه أو يعينها فيه من زوج أو غيره وبالله التوفيق.

وأما جر الثوب خيلاء فقال صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه والخيلاء والبطر متقاربان وهما من أوصاف الكبر ولوازمه في الصحيحين: " بينما رجل يتبختر في مشيه قد أعجبه برداه خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة" الحديث فانظر لفظه وقال طال عهدي به وخرج النسائي " أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين كعبيه فما زاد على ذلك ففي النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>