للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الترمذي: الحيكم ومن داوم على ذلك ابتبي بالزنا ولا خلاف في جواز رؤية السرية سيدها وهو إياها وكذا الزوج قالوا ويكره للطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد والله أعلم.

ولا خلاف أن السوءتين عورة يجب سترها ويحرم النظر إليهما وما فوقهما وما تحتهما حريم لهما إلى السرة والركبة وقيل السرة داخلة وقد تقدم ذلك في الصلاة واختلف في عورة المسلمة مع الكتابية فالمشهور كعورتها مع المسلمة وقيل كل الجسد عورة معها لقوله تعالى: {ولا نسائهن} [الأحزاب: ٥٥] فجعل الرخصة لنساء المؤمنات) دون غيرهن والله أعلم.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قف بئر وفخذه مكشوف فدخل عثمان رضي الله عنه فسترها فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي ممن استحيت منه ملائكة السماء فدل ذلك على أن الفخذ ليس كالعورة ولا كسائر الجسد والله أعلم.

(ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزره ولا تدخله المرأة إلى من علة).

لما كان الحمام مظنة كشف العورة وقع التنبيه عليه بما ذكر ولا يخلوا الأمر فيه من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون خاليا فيجوز للرجال والنساء على الصحيح.

الثاني: أن يكون فيه مشكوف العورة أو داخلها مكشوفها فيحرم على الجميع.

الثالث: أن يكون مستورا مع مستورين فيجوز دخولهم قال ابن القاسم: وتركه أحسن وعن مالك والله ما دخول الحمام بصواب لاحتمال الانكشاف.

الرابع: أن يكون هو مستورا متحفظا من العورات ولا يأمن كشفها وهو أحرى في الترك.

ويحكى أن أبا حنيفة دخل الحمام فغمض عينيه وجعل من يقوده فقال له رجل متى ذهب بصرك يا أبا حنيفة؟ فقال: مذ هتك الله سترك وفي البخاري من قول بعض التابعين: إن كان عليهم أزر فسلم وإلا فلا تسلم وهذا يدل للجواز مع إمكان كونهم مكشوفين ومنصوص المذهب خلافه ابن رشد في المقدمات من دخله بغير ستر له أو

<<  <  ج: ص:  >  >>