والنساء في ذلك بمنزلة الرجال قال وهذا الذي يوجبه النظر لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة ما ينظر الرجل من الرجل وقال ابن أبي زيد لا تدخله المرأة إلا من علة عبد الوهاب في شرحه هذا لما روي أن الحمام محرم على النساء فلا يجوز لهن دخوله إلا من عذر.
وقال ابن رشد أما ما قال من أن الحمام يحرم على النساء فلا أعلمه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في جامع المعونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الحمام بيت لا تستتر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزره ولا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا من علة" وقال معناه في دخولهن على ما جرت به عادتهن من دخولهن غير مستترات ثم ذكر كلاما قال إثره وإنما قال ابن أبي زيد: لا تدخل الحمام إلا من علة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمرو بن العاص أنه قال: " ستفتح عليكم بلاد بالعجم ويتخذ فيها بيوت يقال لها الحمامات فلا يدخل الرجل إلا بمئزر وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء".
قال: لأن إباحة ذلك ذريعة إلى أن يدخلنه غير مؤتزرات لا من أجل أن عليهن إثما في دخولهن مؤتزرات فدخول الحمام للنساء مكروه وغير محرم عليهن وعلى هذا يتأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وانظر تمام كلامه في جامع المقدمات وبالله التوفيق.
وبالجملة ففرائض الحمام خمسة: غض البصر وستر العورة وتغيير ما أمكن من مناكره وأخذ المعتاد من الماء وإعطاء الواجب من الأجرة على الوجه السائع شرعا ومن واجب ستر العورة منع الدلاك من مسها بما أمكن وكذا غيره لأن مس العورة كالنظر إليها.
البلالي وينفع غسل قدميه بماء بارد نعم يضر إن تمحض برده وينفع نوم عقبه وقلة مكث ليجف وكثرة صب لدى يبس مع قلة مكث وطول مكث مع قلة صب لاستفراغ رطوبة زائدة مع تذكر نعيم وجحيم وسبحان الله وبحمده مائة مارة فأكثر لما يكفر ذنوب يومه انتهى وإنما ذكرته حرصا على الإفادة وبالله الوفيق.