للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة " ما خير ما للمرأة يا بنية؟ " قالت: أن لا ترى ولا ترى فقال عليه السلام: "بأبي ذرية بعضها من بعض" يشير لشبهها خديجة رضي الله عنها.

ومما يباح لها الخروج للمسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فلها الخروج للمسجد ما لم تكن مفتنة أو يكون الزمان فاسدا بحيث لا تأمن ولا تؤمن قاله القاضي أبو بكر بن العربي مثل نساءنا باللبس وذكر من شأنهن من التحفظ والصيانة ما يحسن قال وليس على زوجها أن يأمرها ولكن لا يمنعها فقط وأما حضور النوح فإن كان مع المساعدة والرضا به فهو حرام وإن كان على غير ذلك فلا ينتهي حضوره إلى التحريم ويكره خروجهن للجنائز ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وقال: " ارجعن مأزورات غير مأجورات" الحديث.

وأما الملاهي فكل ما يشغل النفس عما يعنيها مما تستلذه النفس من الغنءا وشبهه وظاهر كلام الشيخ أن الممنوع منها الملهي لا الذي لهو فيه فهي إذا نوعان ما يلهي وغيره مله فالملهي كالعود والطنبور والجناح والضبية وجميع ذوات الأوتار التي العمل فيها يلهي وغير الملهية ما كان مزعجا كالبوق والدف والزمارة ونحو ذلك والكل ممنوع إلا ما استثني لوليمة العرس ونحو ذلك.

ابن رشد: اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس قلت: وهو المسمى عندنا بالبندير ورأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف في ذلك على شيء وفي المزهر والكبر ثلاثة أقوال الجواز لابن حبيب والمنع لسماع أصبغ وهو الآتي على ما في سماع سحنون من ابن القاسم أن بيع الكبر يفسخ ويؤدب فاعله فالمزهر أحرى والثالث: جواز الكبر دون المزهر لابن القاسم.

والكبر بفتحات طبل صغير مجلد من ناحية والمزهر بكسر الميم المجلد من جهتين والإباحة في ذلك على المشهور للرجال والنساء إلا لذي هيئة. وقال أصبغ للنساء فقط وعلى الإجارة فمذهب المدونة يكره وهو المشهور وأجاز ابن كنانة البوق والزمارة لأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>