(ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بذي محرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها وإذا نحو ذلك أو خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال).
يعني أن الخلوة بغير ذي محرم حرام لما تدعو له من المكروه أو التهمة به وقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا يخلون رجل بامرأة ليس بذي محرم فإن الشيطان ثالثهما" ومفهوم الكلام أن الخلوة بذات المحرم جائزة وهو كذلك بلا خلاف ولا كراهة في قريب القرابة كالأخت والأم من النسب ونحوهما وكرهها بعض العلماء مع الأباعد عن المخالطة كالخالة من الرضاع والأخت منه ونحو ذلك.
وذكر النووي عن الشافعي تحريم الخلوة مع الشاب الجميل وإن أمنت فتنته والمذهب عدم اعتبار ذلك إلا لريبة حكاه ابن الفاكهاني وأصل المذهب في سد الذرائع وأما نظرها لعذر الشهادة ونحوها فجائز اتفاقا.
وقال ابن محرز: يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة قال والنظر إلى وجهها وكفيها جائز اتفاقا وعلله بعضهم بضرورة التصرف فإن كانت مفتنة وجب عليها الستر والمتجالة هي التي لا إرب للرجال فيها لكبرها.
وقد قال تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابنهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم}[النور: ٦٠] والمشهور في الخاطب أن نظره في المخطوبة مندوب لقوله عليه السلام: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه ورجاله ثقات وصححه الحاكم وقيل: مباح فقط ثم على المشهور إنما ينظر وجهها وكفيها فقط.
وأجاز ابن القصار النظر إلى ما سوى السوأتين منها والمشهور لا ينظر إليها غفلة بل بعد إعلامها لتستعد لما دعوه إلى نكاحها وقال ابن وهب يجوز استغفالها وهي من مسائل أبواب النكاح وبالله التوفيق.