للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك) يعني على ثلاث روايات لابن زياد والمدونة وابن أبي أويس ثالثها إن ألطفت وقال قلت ما ألطفت قال أن تدخل يديها بين الشفرين فقيل باتفاقهما أي أنها راجعة للقول الآخر وعزاه ابن عرفة للأبهري قائلاً ابن بشير وعبد الحق وقيل بظاهرها ابن رشد رابع الروايات يستحب وردها الأبهري.

(تحصيل موجبات الوضوء ثلاثة أنواع).

أحداث وأسباب وخارج عنهما فالحدث ما نقض بنفسه وهو بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد وقد ذكره الشيخ أول الباب والأسباب ما نقض بما يؤدي إليه وهو المذكور من قوله ويجب الوضوء من زوال العقل إلى هنا والخارج عنها ضربان راجع إليهما كالشك في الحدث ويأتي إن شاء الله وقادح في الأصل أو الحكم كالردة والرفض وفي الكل اختلاف فانظره وبالله التوفيق.

(خاتمة):

لا وضوء بمس انثييه أو أليتيه أو عانته أو رفغيه أو فرج صبي أو صبية أو بهيمة أو لحم طري ولا بتقطير في مخرجين أو إدخال شيء فيهما ولا بأكل شيء مما مسته النار أو شربه أو لحم الإبل ولا بقلس أو قيء أو حجامة أو فصد أو ذبح أو قلع ضرس أو قهقهة في صلاة ولا بكلمة قبيحة أو إنشاد شعر أو سم صليب أو وثن أو حمل ميت أو وطئ على نجاسة رطبة ولا بمس دبر وأجراه حمديس على فرج المرأة ورده ابن بشير بأنه ليس بقياس وعبد الحق باللذة ونظر فيه غيره وبالله التوفيق.

(ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة).

يعني المعتاد إذا خرج مقارناً لها إجماعاً عبد الوهاب فإن عرى عن اللذة فلا غسل فيه ابن الحاجب فإن أمنى بغير لذة أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب أو لدغته عقرب أو ضرب فأمنى فقولان (خ) ابن بشير: المشهور السقوط واختار سحنون وأبو إسحاق القول بالوجوب ابن الحاجب، وعلى النفي ففي الوضوء فقولان: (خ) ويقع في بعض النسخ مفسرين بالوجوب والاستحباب وهو أحسن ابن الحاجب ولو التذ ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>