للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل له فلا يعيد (خ) هذه المسألة على وجهين:

أحدهما: أن يجامع ولم ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه مني.

والثاني: أن يلتذ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزلن وقيل بالوجوب فيها، فقيل لا فيهما لعدم المقارنة.

والثالث: التفرقة فيجب في الثاني دون الأول وقد ذكر المازري واللخمي وغيرهما هذه الثلاثة الأقوال هنا وهكذا كان شيخنا يقرر هذا المحل وكذلك قرره ابن هارون انتهى والمشهور التفرقة.

(فرعان: أحدهما):

قال ابن الحاجب وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان (خ) الإعادة لأصبغ ومقابله لابن المواز واختاره ابن رشد المازري وغيرهما الثاني قال وعلى النفي ففي الوضوء قولان أي بالإيجاب والاستحباب قال الباجي قال القاضي أبو الحسن والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء واجب انتهى.

وظاهر كلام الشيخ أن خروج الماء باللذة موجب معتادة كانت أو غير معتادة ولم يتعرض لما وراء ذلك بنفي ولا إثبات الحكم لهذا لا يلزم نفيه عن غيره بأي وجه والله أعلم، وقوله في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة يعني أن الخروج موجب بأي وجه حصل لقوله عليه السلام «إنما الماء من الماء» ولا يلزم من وجود اللذة إدراكها فلذلك لا يشترط في النوم ولعدم ضبط النائم حمل على أغلب أحواله وهو وجود اللذة المقارنة ثم أحواله أربعة أن تجد قصة ويجد ماء وعكسه أو يجد ماء ولا ترى قصة وعكسه فيجب فيما وجد فيه لا فيما لم يوجد مطلقاً فيهما والله أعلم.

وظاهر ما هنا أن ماء المرأة يبرز وقد تقدم ما فيه والظاهر أنه يختلف باختلاف النساء وقد يختلف باختلاف الأحوال لكن خروجه موجب على كل حال وفي دخول ماء الرجل فرجها دون جماع اختلاف (ع) وفيها إن دخل فرجها ماء واطئها دونه فلا غسل ما لم تلتذ ابن القاسم أي تنزل ابن شعبان لا غسل ما لم تنزل وقيل وإن لم تنزل وهو المختار احتياطاً قال قلت: ظاهره وإن لم تلتذ وقال ابن شاس وإن لم تلتذ فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>