للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تمضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن وقال " إن له دسما".

وقال عليه السلام: " من بات وبيده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه" رواه أبو داود وغيره والغمر بفتح المعجمة والميم الودك وأما تخليل الأسنان فخرج أبو نعيم مرفوعا: " نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة" وليس شيء أضر على الملائكة من بقايا الطعام بين الأسنان وأما الأكل بالشمال فقد تقدم قريبا وف الشفاء أنه عليه السلام رأى رجلا يأكله بشماله فقال له: " كل بيمينك" فقال لا أستطيع، فقال عليه السلام" لا استطعت" فما رفعها إلى فيه بعد ولا خلاف أنه مكروه غير محرم إلا من ضرورة أو عذر.

وقد رئي علي كرم الله وجهه وفي يده خبز وبالأخرى شواء وهو يأكل من هذه ومن هذه وأما مناولة الأيمن ففي حديث أنس رضي الله عنه: " إذا شرب أحدكم فليتناول للأيمن" وقال عليه السلام " الأيمنون الأيمنون ألا فيموا".

متفق على رواية معناه وقصته عليه السلام في ذلك مع الشاب الذي قال لا أوثر بنصيي منك أحدا شهيرة في الصحيحين وغيرهما والله أعلم.

(ونهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة).

أما الثلاث الأول فروى حديث النهي عنها البزار وغيره وهو في الأولين لما يتقي من القذر والاحتقار وأما الثالث فلحرمته وخوف أن يفهم عنه وجود ازدرائه وسواء في ذلك ما قل وجل وحار الطعام وبارده وأجاب بعض الشافعية بأن تقبيل الخبز وحمله على الرأس تعظيما لم يرد به شيء واحتقار بلقائه في القاذورات ونحوها ممنوع وحكى لنا بعض الطلبة أن الشيخ ابن مرزوق – رحمه الله – كان يقول: إذا اختلط الطعام بالتراب ونحوه بحيث لا يمكن النفع به سقطت حرمته.

وحكى لنا شيخنا أبو عبد القوري – رحمه الله – في أكل الخبز المحترق الذي صار كالتراب قولين قال وذكرهما في المعين في شرح التلقين وأما الشرب في آنية الذهب والفضة ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها: " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر

<<  <  ج: ص:  >  >>