في بطنه نار جهنم" متفق عليه قال علماؤنا بنبه في هذا الحديث بالأدنى على الأعلى فإذا كان هذا في آنية الفضة فالذهب أحرى لقوة السرف والرفاهية فيه وإذا كان هذا في الشرب فالأكل أحرى.
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه صريح النهي عنهما متفق عليه ولا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة وإنما اختلف في جواز اقتنائها فأخذ الباجي من جواز بيعها جواز اقتنائها ورد بأن عينها تملك إجماعا فعلى المشهور لا يجوز الاستئجار على صوغها ولا شيء على من أتلفه وعلى الثاني يجوز الاستئجار ويلزم الغرم وفرض ابن بزيزة في شرح التلقين ذلك في اتخاذها لتزيين البيوت بتعليقها وعد عياض في مكروهات الوضوء كونه منها وهو مشكل م وفي إناء الجوهر قولان ولو غشي ذهب أو نحوه برصاص ونحوه وموه رصاص ونحوه بذهب ونحوه فقولان: قال الباجي ولا يتعدى التحريم إلى الياقوت والفيروزج وشبه ذلك من الجواهر النفيسة لمجرد نفاستها وقال الأبهري ما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان أولى بالتحريم من الذهب والفضة ولابن سابق يكره عياض في المغشي والمموه على اعتبار السرف يجوز الأول ويمنع الثاني وقيل عكسه لاستهلاك عينها واعتبار العين يمنعها وفي المضبب بهما أو بأحدهما ثالثها يكره ومثله ذو الحلقة والمنع للباجي وابن العربي وعياض مع رواية العتبي عن مالك لا يعجبني الشرب فيها يعني الآنية لا ما ينظر فيها يعني المرآة من ذهب أو فضة وقد أتى الحسن بطيب في من فضة فقلبه في يده واستعمله وفي حديث أنس رضي الله عنه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة متفق عليه وهو خلاف ما قالوا في المضبب وذي الحلقة فانظر أبوابه وبالله التوفيق.
(ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أوالبصل نيأ أن يدخل المسجد).
يعني أنه يكره ذلك له لأنه يؤذي الناس بريحه وقال عليه الصلاة والسلام في الثوم: " من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم" متفق عليه مع اختلاف ألفاظه وقد أخذ به جمهور العلماء وأرباب الفتيا قالوا بكراهتها لدخول المسجد من غير تحريم خلافا لأهل الظاهر وقال بعض العلماء النهي خاص بمسجد المدينة والصحيح عمومه قال بعضهم ومصلى العيد والجنائز وغير ذلك مما يجتمع.