للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} [آل عمران: ١٧٣] الآية ومن قال أفوض أمري إلى الله أمنه الله تعالى من المكر لقوله تعالى: {فوقاه الله سيئات ما مكروا} [غافر: ٤٥] الآية ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من الغم وما من أحد يقول ما شاء الله لا قوة إلا فأصابه شيء إلا رضي به انتهى.

(ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل فيه يديه ولا يأكل إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم أظافره وإن أخذه في ثوبه).

قد أمر الله تعالى بتعظيم المساجد ونظافتها وتكريمها وتنزيهها عن غير ما بنيت له وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بال في المسجد ذلك بقوله " إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن" وقد قال تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع} [النور: ٣٦] الآية فالأمور ثلاثة أمر متمحض للآخرة وله بنيت المساجد وأمر بتمحض الدنيا فلم تبن له فلا يعمل فيها كإنشاد الضالة والبيع وإلا بتياع والأمر يكون تارة لله وتارة للدنيا كذكر أخبار الجاهلية وأكل الشيء الخفيف للضرورة ونحو ذلك وهذا بعد التحفظ مما يكون إهانة لها كالبصاق إذ قا عليه السلام: " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" يعني بأن يحفر لها بالحصباء ثم يرده عليها وسمع ابن القاسم لا بأس بالتخم تحت حصيرة إذا كان محصرا وكرهه في نعليه إلا أن يعجز عنه تحت حصيرة وكره مالك قتل القملة أو دفنها فيه قال الشيخ وقتل البرغوث أخف عنده اللخمي البرغوث من دواب الأرض ولا بأس بطرحه بها واستخف مرة قتل ما خف من قمل وبراغيث.

قال ويقتل العقرب والفارة وسمع ابن القاسم والقرينان كراهة الترويح فيه التراويح وسمع ابن القاسم كراهة تفقيع الأصابع به وبغيره وخصه ابن القاسم به ابن رشد كرهه به في الصلاة فقط وسكت عن غيرها قال ولا بأس بتشبيك الأصابع به في غير صلاة وثبت في حديث ذي اليدين فأما عمل الصنائع فيه كالخياط والخرز ونحوه فالمشهور الكراهة مطلقا وثالثها إن كان بغير أجرة جاز وإلا فلا والأمر في النسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>