كالخياطة إن كان بغير أجرة وقيل جاز وإلا كره واستحب كتب الوثيقة إن خف وسمع ابن القاسم خفة وذكر الحق وجواز قضاء الحق فيه على غير وجه التجر والصرف وسمع أيضا لا بأس بوضوء الطاهر بعجز المسجد وتركه أحب إلي.
ابن رشد قول سحنون لا يجوز لما يسقط من غسالة الأعضاء وكره مالك الوضوء بالمسجد وإن جمعه في طست وذكر أن هاشما فعله فأنكره عليه الناس وقال سحنون لا يعلم فيه الصبيان ولا يخاط فيه وفي المدونة لا يأخذ المعتكف به من شعره وأظافره ولا يدخل إليه حجاما لذلك وإن جمعه وألقاه خارجه لحرمة المسجد.
قلت وهو معنى ما ذكر الشيخ هنا بزيادة كراهة ما سوى الخفيف من الأكل وهو سماع ابن القاسم كراهة الطعام به كفعل الناس في رمضان وخفة أكل الضيف في بيت فيه ابن رشد والتمر وشبهه من باب الطعام وسمع أرجو خفة اليسير ولا تعجبني ألوان اللحم ولا برحابه وسمع تعليق الاقناء في مسجده عليه السلام لضيافة من أتى يريد الإسلام وجواز أكل الرطب بالمسجد يجعل فيه صدقة.
وفي المجموعة روى ابن نافع أرجو خفة فطورهم على كعك أو تمر منزوع النوى وقد كثر حتى إن الصلاة تقام وهو في أفواههم ما هذا بحسن وقال عنه علي: يشرب فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو المضطر أو مجتازا وقال ابن شعبان في امرئ رأى في ثوبه دما كثيرا في المسجد يخرج به ولو كان في الصلاة وقال غيره ينزعه ويتركه بني يديه ويستره بطرف منه قال بعضهم وعليه الخلاف في إدخال النعل للمسجد هل يجوز مكشوفا أو لا بد من ستره بخرقة ونحوها.
قلت وقد يبحث فيه بأن هذا غير محقق النجاسة والآخر محقق وإن كان الغالب في محل وطئه النجاسة مع وجود الضرورة فتأمل ذلك وقد خرج مسلم من حديث أبي هريرية رضي الله عنه:" من سمع رجلا ينشد ضالة في المسحد فليقل لا رد الله عليك ضالتك فإن المساجد لم تبن لهذا" وللترمذي والنسائي عنه: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فيه فقولوا لا أربع الله تجارتك" وقد تقدم تعريف الضالة فيه وإنشادها في باب اللقطة.
وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه ابن عبد الحكيم ولا يعطى من سأل في المسجد روى الشيخ لا ينبغي رفع الصوت في المسجد ولا بالعلم كان الناس ينهون عنه