للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يعقل منه كتبه وعلقه في عنقه أخرجه الأئمة إلا أني لا أستحضره الآن فانظره.

وأما شرب الدواب المسهل وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء فتداووا عباد الله" رواه مسلم وغيره البلالي رحمه الله وإذا كان التوكل اعتماد القلب عليه تعالى فقط فلا يقدح فيه تسببه ولو موهوما ككي في مرض لا قبله ثم قال: تزود صلى الله عليه وسلم واستأجر دليلا وتداوى وأمر به وذكر القاضي أبو بكر بن العربي اختلافا في التطبب لحفظ الصحة وإبراء المرض أيهما يكره فقيل الأول لأنه تعمق في الأسباب وتعلق بالإبهام والثاني لأنه عمل في دفع الأقدار.

قال: والصحيح الأول لأن طلب البرء من دفع المؤلمات والآخر تكلف وشواهد في السنة كثيرة وذكر ذكل في القبس وأما الفصد والكي فلا خلاف في جوازهما بشرط معرفة الفاعل وللضرورة إليهما وقد قال عليه السلام " شفاء أمتي في ثلاثة: لعقة عسل أو شرطة محجمة أو لذعة بنار ولا أحب أن أكتوي" قيل المراد بشرطة محجم الفصد وإنما كره الكي لأنه من القوادح في التوكل إذ لا يحمل عليه إلا قلة الصبر من جهة أنه مؤلم والمسارعة للمؤلم في العلاج دليل التبرم والضجر وهو من الشفقة على النفس وقلة الاستسلام أيضا فالأدواء كلها من ثلاثة: زيادة الخلط واستفراغه بالفصد ونحوه واهتياج المزاج ودواؤه بالعسل على اختلاف تدبيره وانفتاح المجاري أو استدادها وعلاجه بالكي لكنه إن صادف انقضاء الانحذار لم يتحرك ذلك المرض بعد على صاحبه وإن كان منه بقية لم يكن برؤه أبدا فلذلك كره ومن ثم كان آخر الطب الكي.

وقد قال بعض الناس ببلادنا لبعض مهرة الأطباء ببلاد ناقل لي في الطب قولا جامعا فقال: ما دمت صحيحا فكل ما شئت فإن الطبيعة تدفع عن نفسها فإذا مرضت فتحفظ من غير لائق بك فإن الطبيعة مغلوبة وأصل الأشربة والمعاجن العسل وأصل الأدهان كلها الزيت يعني ولكل كيفية تزيد في وقته أو تنقص منها لأجلها يدخل عليهما يغيرهما فتأمل ذلك وبالله التوفيق.

(والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء).

أما الحجامة فقد تداوى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وقال إنها معينة على العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>