قال الأطباء وهي أسلم من الفصادة بل قالوا الفصادة مخطرة فلا يوثق بها إلا من ماهر بخلاف الحجامة فإن فيها وجوها تكون من كل من يعرف فعلما وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو سبعة مواضع في اليافوخ والأخدعين والكاهل والورك والساق وظهر القدم وسمى كل واحد باسم فانظر ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله القوري رحمه الله إن حجامة الكاهل يخرج بها كل خلط زائد لكن لمن يحكمها وتتقى الأيام التي يذكر فيها شيء إلا لقوة إيمان أو خوفا من ضلال جاهل كما فعل مالك.
ويحكى أن بعض العلماء احتجم في يوم أربعاء أو سبت فتبرص فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فشكا إليه ما به فقال:" أما سمعت الحديث من احتجم يوم السبت أو من احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه".
قال نعم ولكنه لم يصح فقال:" أما يكفيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الغزالي فينبغي أن يعمل بمثل هذا ولا ينظر للصحة إلا في باب الأحكام ونحوها نعم وعند الضرورة لا توقف وقد ورد الأمر بمراعاة يوم الثلاثاء أو عكسه وهذا كله مع السعة وعدم اعتقاد التأثير والاعتماد والله أعلم.
وأما الكحل فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به يعني بالأثمد وقال:" إنه يجلو البصر وينبت الشعر" فدل على أن فعله وأمره إنما هو للتداوري وهو قول مالك وقال الشافعية هو سنة لذاته وذكر عياض نحوه في آخر الشفاء مجملا في الأمور الخلقية كالسواك وقال ابن العربي وأنكر بعضهم الاستياك بما يصفر أو يحمر ثم قاس جوازه على الكحل بجامع التداوي ورده غيره فانظره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل كل ليلة عند النوم ثلاثا في كل عين وكان يستاك عرضا ويترجل غبا والترجل مشط الشعر بالدهن أو الماء والله أعلم.
وقول الشيخ (من زينة النساء): تنبيه على أنه رخصة للضرورة لأن زينة النساء والتشبه بهن فيها حرام كالعكس إلا لضرورة إجماعا وبالله التوفيق.
(ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه).
لم يكتف بذكر النجس عن الخمر في نجاستها فإن ابن لبابة وابن الحداد يقولان