الخمر طاهر لأن تحريمه لعلة غير خبثه والمشهرو نجاسته ولا يجوز التداوي به ولا بغيره فيما يسري للباطن كدهن الجائفة ونحوها اتفاقا وفي التداوي به حيث يؤمن السريان قال بعض شيوخنا كالبول على العثرة وشبهه ففيه اختلاف وقال الباجي المشهور منع التدواي بالخمر وفي نجس غيره بظاهر الجسد قولان لابن سحنون ومالك وفي حديث وائل الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر يصنعها للدوا " إنها ليست بدواء ولكنها داء" أخرجه مسلم وأبو داود وغيرها.
وقال بعض العلماء إن كل ما يذكر من منافع الخمر ارتفع بتحريمها فلا يكاد يوجد منه شيء اليوم وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها".
أخرج البيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها وصححه ابن حبان ومن المتفق على تحريمه الاكتحال بالعذرة للرمد وهل يحرم التداوي بتحريم السبب الذي هوكشف العورة ونحوه وظاهر نصوص الأئمة جوازه وقد عمت البلوى في هذه البلاد بالاحتقان ولم نقف في ذلك على شيء إلا في التوضيح من قوله فائدة.
قال ابن حبيب في كتاب له في الطب كان علي وابن عباس ومجاهد والشعبي والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن عتبة وربيعة وابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة وكانوا يقولوان لا تعرفها العرب وهي من فعل العجم وهي ضرب من فعل قوم لوط قال ابن حبيب وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرهها وذكر أن عمر بن الخطاب كرهها وقال هي شعبة من عمل قوم لوط قال عبد الملك وسمعت ابن الماجشون يكرهها ويقول كان علماؤنا يكرهونها.
وقال ابن حبيب وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة لا يوجد عن التعالج بها مندوحة انتهى ثم قال (خ): وسئل مالك في مختصر ابن عبد الحكم عن الحقنة فقال: ليس بها بأس ألا ترى أنه إنما قال ذلك لأنه ضرب من الدواء فيها منفعة للناس وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وأذن فيه فقال: " ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله"