للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاصة الفصل الثاني

شروط المسح على الخفين

الشرط الأول: طهارة الخف فلا يصح المسح على خف نجس.

الشرط الثاني: يشترط لبس الخف على طهارة مائية، أما إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه.

الشرط الثالث: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمني لبس فيها الخف ثم اليسرى، فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فليس له أن يمسح على الخفين لأنه يشترط أن يلبسه بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا.

الشرط الرابع: إذا كان سليم القدمين فإنه يمسح على الخفين معًا، فلو غسل رجلًا ومسح على الأخرى لا يجزئ:

الشرط الخامس: يشترط ثبوت الخف على القدم، فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.

* * *

<<  <   >  >>