للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة]

وفيه ثلاثة مباحث

[المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.]

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: جواز المسح على العمامة وهو المشهور عن الحنابلة والظاهرية (١).

واستدلوا بما روى مسلم عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْن (٢).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» (٣).


(١) «مسائل أحمد رواية عبد الله» (١/ ١٢٤)، «المحلى» (١/ ٣٠٣).
(٢) «مسلم» (٨٣) (٢٧٤).
(٣) معلول: ورواه البخاري (٢٠٥). ومدار الحديث على يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه.
واختلف على يحيى بن أبي كثير: فرواه عنه الأوزاعي كما عند البخاري (٢٠٥) بذكر المسح على العمامة والخفين.
وخالف الأوزاعي جماعة من الثقات فرووه عن يحيى بالمسح على الخفين دون العمامة، منهم شبيان عند البخاري (٢٠٤)، وأبان بن يزيد العطار عند أحمد (٤/ ١٧٩)، وحرب بن شداد عند الطيالسي (١٢٥٤)، وعلي بن المبارك عند أحمد (٤/ ١٣٩)، أربعتهم عن يحيى بذكر المسح على الخفين دون العمامة.
ورواه عبد الرزاق (٧٤٦) عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية: رأيت رسول الله يمسح على خفيه. بدون ذكر العمامة، وأسقط من السند جعفرًا. وذكر الحافظ عن ابن منده فذكر عن معمر إثبات المسح على العمامة.
قلت: فهل المسح على العمامة شاذ أم لا؟ لو قال قائل بشذوذها كان له وجهة قوية والله أعلم.

<<  <   >  >>