للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١).

واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، والمجموع (٢/ ١٢٩)، والمغني (١/ ١٠٣).
(٢) إسناده ضعيف: مدار هذا الحديث على إبراهيم بن جرير، واختلف عليه: فرواه عنه شريك عن إبراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٤)، وأبو داود (٤٥) وغيرهما، ورواه جماعة (محمد بن يوسف، وشعيب بن حرب، وأبو نعيم وغيرهم) عن أبان بن عبد الله البجلي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير بمعناه، أخرجه الدارمي (٦٧٦) والنسائي (٥١) وغيرهما.
قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك، وابراهيم بن جرير لم يسمع عن أبيه؛ وخالفهم جماعة (محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو داود الطيالسي، وغيرهما عن أبان عن مولى لابي هريرة، ومولى أبي هريرة مجهول فالحديث ضعيف. والله أعلم.

<<  <   >  >>