المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون.
ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.
عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»(١).
قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما
(١) ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة، أصحها حديث عائشة. أخرجه أحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وأبو داود (٤٣٩٨). وابن ماجه (٢٠٤١) وغيرهم، من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا. قال أحمد: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط. وقال الترمذي «العلل الكبير» (ص ٢٢٥): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. قلت له: روى الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. وقال ابن رجب «شرح البخاري» (٥/ ٢٩٤): قال النسائي: ليس في الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن. قلت: في الباب حديث علي وأبي قتادة وابن عباس وثوبان وغيرهم، ولا يصح منهم حديث.