١ - حكم ازالة النجاسة: هناك عبادات يشترط لها إزالة النجاسة كالصلاة، وهناك عبادات لا يشترط لها إزالة النجاسة كالذكر، فكان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
٢ - الأصل في تطهير النجاسات الماء، فالماء يطهر البدن بالاستنجاء وكذا يُطَهِّر من المذي والودي بغسل، ويُطَهّر الثوب والمكان وغير ذلك.
٣ - تطهير الإناء من ولوغ الكلب: لما روى مسلم من حديث أبي هريرة ﵁: «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
٤ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض: في الصحيحين من حديث أسماء ﵄ قالت: إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال ﷺ:«تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقُرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصلي فِيهِ».
٥ - تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة: لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان: الوجه الأول: صَبُّ الماء عليها؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ- أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ قال: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.