للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: تطهير النجاسات]

١ - حكم ازالة النجاسة: هناك عبادات يشترط لها إزالة النجاسة كالصلاة، وهناك عبادات لا يشترط لها إزالة النجاسة كالذكر، فكان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه.

٢ - الأصل في تطهير النجاسات الماء، فالماء يطهر البدن بالاستنجاء وكذا يُطَهِّر من المذي والودي بغسل، ويُطَهّر الثوب والمكان وغير ذلك.

٣ - تطهير الإناء من ولوغ الكلب: لما روى مسلم من حديث أبي هريرة : «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

٤ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض: في الصحيحين من حديث أسماء قالت: إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال : «تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقُرُضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصلي فِيهِ».

٥ - تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة: لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان: الوجه الأول: صَبُّ الماء عليها؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ : «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ- أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».

الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ قال: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

[٦ - تطهير جلد الميتة بالدباغ]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».

<<  <   >  >>