للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ».

وعن أبي وائل عن عثمان وفيه: أنه توضأ، فمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وقال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ.

وعن الْمِقْدَامِ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ وفيه: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (١).

قلت: وكل الأحاديث في مسح الأذنين ضعيفة.

وقال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزأ.

فالحاصل: أنه يمسح باطن الأذنين بالسبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين وتمسح الأذنان معًا، ولا يقدم اليمنى على اليسرى (٢).

[المبحث السادس: في مسح العنق]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يستحب مسح العنق (٣).

قال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة (٤).

وذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أنه يستحب مسح العنق في الوضوء (٥).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ». قالوا: فالقفا يدخل في العنق.

واعترض: بأن حد مسح الرأس إلى القفا، وليس في الحديث سنية مسح العنق.


(١) ضعيف، أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢)، وفي إسناده: عبد الرحمن بن ميسرة: مجهول.
(٢) «المجموع» (١/ ٤٤٣).
(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٣)، «إعانة الطالبين» (١/ ٤٩)، «الإنصاف» (١/ ١٣٧).
(٤) «زاد المعاد» (١/ ١٩٥).
(٥) «البحر الرائق» (١/ ٢٩)، و «روضة الطالبين» (١/ ٦١)، و «شرح العمدة» (١/ ١٩٣).

<<  <   >  >>