للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (١).

واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب.

واستدلوا أيضًا بما روى الدارقطني بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ» (٢).

القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول للحنابلة (٣).

واستدلوا بما روى أحمد عن عليّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «اذْهَبْ فَوَارِهِ»، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ لِي: «اغْتَسِلْ» (٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

والراجح: أنه لا يثبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتًا، والأصل براءة الذمة والله أعلم.

[المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟]

اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة، وبه قال الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة (٥).

واستدلوا بالسنة والمأثور:


(١) الذخيرة (١/ ٢٩٠) الأم (١/ ٣٨) كشاف القناع (١/ ١٥١).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢).
(٣) المبدع (١/ ١٩١).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٩٧) وفي إسناده ناجية بن كعب قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن المديني مجهول. وضَعَّفه البيهقي وابن حبان ووثقه العجلي وابن حجر، وهو ضعيف
(٥) شرح فتح القدير (١/ ٦٦) المجموع (٢/ ٢٣٤) الفروع (١/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>