للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّوَارِبَ» (١) وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (٢) فهذه أوامر تدل على وجوب إحفاء الشارب والأمر للوجوب وليس هناك قرينة تدل على الاستحباب.

والحاصل أن قص الشارب سنة، أما إذا طال على العادة فيجب قصه.

[المطلب الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق؟]

اختلف العلماء في حكم قص الشارب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الشارب يقص ولا يحلق، وبه قال المالكية (٣) والشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥). واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الفِّطْرَةُ خمَسٌ … وذَكَرَ منها» «قَصُّ الشَّارِبِ» (٦)، وروى مسلم عن أنس قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ».

وروى أحمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» (٧).

كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على قص الشارب وليس حلقه.


(١) مسلم (٢٦٠).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥)، والمنتقى، (٧/ ٢٦٦)، قال مالك: أري أن يؤدب من حلق شاربه وقال أيضًا: حلقه من البدع، وقال إن حلقه مثلةً.
(٤) طرح التثريب (٢/ ٧٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥). قال النووي: في المجموع (١/ ٣٤٠): ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله
(٥) الإنصاف ١/ ١٢١، ١٢٢).
(٦) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(٧) إسناده صحيح: أحمد في «المسند» (٤١/ ٣٦٦، ٣٦٨).

<<  <   >  >>