للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى مسلم: عَنِ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ (١).

قال المازري: إذا كان القزع في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه.

قال النووي: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ (٢).

[المبحث الثالث: غسل البراجم]

البراجم: المفاصل والعُقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ (٣).

وغسل البراجم: تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ، والمراد الاعتناء بها في الاغتسال (٤). روى مسلم: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ … » (٥)، وذكر منها «وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ».

قال النووي: وَأَمَّا غَسْلُ الْبَرَاجِمِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ (٦).

* * *


(١) مسلم (٢١٢٠).
(٢) شرح النووي (١٤/ ١٠٠).
(٣) البحر الرائق (١/ ٥٠)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٨).
(٤) حاشية السندي على النسائي (٨/ ١٢٧).
(٥) مسلم (٢٦١) والحديث فيه ضعف وقد سبق بيانه.
(٦) المجموع (١/ ٣٤١).

<<  <   >  >>