للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: طهارة دم الكبد والطحال والسمك]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (١).

قال المرداوي: والكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما.

قال الجصاص: لما أباح الله السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه، كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء (٢).

[المبحث السادس: أنفحة الميتة]

اختلف أهل العلم في أنفحة الميتة إذا أُخذت من حيوان رضيع على قولين:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة، ورواية عن أحمد إلى طهارة إنفحة الميتة (٣).

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:


(١) صحيح موقوفًا له حكم الرفع: مدار الحديث على زيد بن أسلم، واختلف عليه في الوقف والرفع: فرواه عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه به، كما عند الشافعي «مسنده» (٢/ ١٧٣)، وأحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٢١٨) وغيرهم، وأخرجه ابن عدي «الكامل» (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٩/ ٢٧٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة أبناء زيد بن أسلم، عن أبيه به، وأولاد زيد كلهم ضعفاء، وخالفهم سليمان بن بلال، فرواه عن زيد ابن أسلم، عن ابن عمر موقوفًا عند البيهقي (١/ ٢٥٤)، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وصحح الموقوف الدارقطني «العلل» (١/ ٢٦٦)، وأبو زرعة وأبو حاتم، وإن كان الصحيح في الحديث الوقف فإن له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: «أحل لنا» فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(٢) «أحكام القرآن» (١/ ١٧٤).
(٣) «البحر الرائق» (١/ ١١٢)، و «الإنصاف» (١/ ٩٢)، و «الفتاوى» (٢١/ ١٠٢).

<<  <   >  >>