للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَهُورٌ» فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ صَلَّى بِنَا (١).

واعترض عليه بأنه لا يصح، ولا يجوز رفع الحدث بالنبيذ، والله أعلم.

[المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة]

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة إذا خالطت مائعًا كفأرة وقعت في سمن فإنه يتنجس، ولا فرق بين القليل والكثير والمتغير وغير المتغير (٢).

واستدلوا بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ


(١) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٤٠٢)، والترمذي (١/ ٤٢٢)، وابن ماجه (٣٨٤) وغيرهم. قال ابن عدي: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ، عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَبُو زيد مولى عَمْرو بن حريث مَجْهُولٌ، ولَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ، وَهو خِلافُ الْقُرْآنِ، وقال ابن حبان «المجروحين» (٣/ ١٥٨): أَبُو زيد يروي عَنْ ابن مَسْعُود مَا لم يُتَابع عَلَيْهِ، لَيْسَ يدْرِي من هُوَ لَا يُعرف أَبوهُ وَلَا بَلَده، وَالْإِنْسَان إِذا كَانَ بِهَذَا النَّعْت ثمَّ لم يرو إِلَّا خَبرًا وَاحِدًا خَالف فِيهِ الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَالنَّظَر والرأي - يسْتَحق مجانبته فِيهَا وَلَا يحْتَج بِهِ.
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٤ - ٤٥): وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الوُضُوء بالنَّبيذِ، فَقَالا: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ غيرُ أبي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، وحمَّادِ بنِ سَلَمة، عَنْ علي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعليُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِقَويٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شيخٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف، وعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يكنْ عبدُ الله مع النبي ليلةَ الجِنِّ، فوَدِدتُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ. قلتُ لَهما: فإنَّ معاوية بْن سَلاَّم يحدِّث عَنْ أَخِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ ابْنِ غَيْلان، عَنِ ابْنِ مَسْعُود. قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بشيء؛ ابنُ غَيْلان مجهول، ولا يَصِحُّ فِي هَذَا الباب شيء. قال أبو بكر بن أبي داود: كان أبو زيد هذا نباذًا في الكوفة. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول، وحديثه منكر، وورد حديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». أخرجه الدارقطني (١/ ٧٥)، وابن عدي «الكامل» (٧/ ١٧٠)، قال الدارقطني: هو حديث منكر.
(٢) «المبسوط» (١٠/ ١٩٨)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٩)، و «المجموع» (٢/ ٦٢٠)، و «الإنصاف» (١/ ٣٢١).

<<  <   >  >>