للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المائدة: ٦] فحدد الله في كتابه موضع الوضوء.، وردت صفة الوضوء عن عدد متوافر من الصحابة أن رسول الله كان يغسل اليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين، فدل ذلك على أنه لايجوز مجاوزة ما حد الله ورسوله؛ ولذا اعتبره المالكية من الغلو ومجاوزة الحد.

[المبحث الخامس: مسح الأذنين: وفيه مطلبان]

[المطلب الأول: حكم مسح الأذنين]

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا، وعنه أنه سنة (١).

وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق (٢).

ودل على أن مسح الأذنين سنة ما ورد فى الصحيحين: من حديث عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ … ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (٣).

وفي الصحيحين من حديث حمران وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» (٤)، وهذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان صفة وضوء النبي وفيه: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وفيه «ثم مسح رأسه»، ثم غسل رجليه، ولم يذكر بينهما مسح الأذنين، ولو كان مسحًا واجبًا لذكر فيهما مسح الأذنين فعُلم أنه مسح الأذنين سنة.

القول الثاني: يجب مسح الأذنين. وهو قول بعض المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة


(١) «الإفصاح» (١/ ٧٤).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٦/ ٩٠).
(٣) «البخاري» (١٨٥)، و «مسلم» (٢٣٥).
(٤) «البخاري» (١٥٩)، و «مسلم» (٢٣٦).

<<  <   >  >>