للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدل ذلك على تطهير ثوب المرأة بالتراب وهو تطهير بغير الماء.

الراجح: أن النجاسة تُزال بأي مزيل فالنجاسة عين خبيثة فإذا زالت بأي مزيل طهرت وجد، والله أعلم.

[المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟]

لا يجب التكرار في غسل النجاسات، ففي الصحيحين من حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ» (١).

وفي الصحيحين من حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قال النَّبِيُّ : «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» (٢).

قوله : «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» أمر بالغسل ولم يحدد عددًا معينًا، ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي ، فدل ذلك على أنه لا يُشترط عدد معين إلا في غسل الكلب فإنه يغسل سبع مرات لأن النص ورد فيه.

[المطلب الرابع: علامة الطهر عند الحائض]

اختلف أهل العلم في علامة الطهر عند الحائض:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا انقطع دم الحائض ورأت الجفوف فقد طهرت، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وهو انقطاع الدم، فإذا رأت الجفاف فقد طهرت.


(١) «البخاري» (٢٢٧)، و «مسلم» (٢٩١).
(٢) «البخاري» (٢٢٨)، و «مسلم» (٣٣٣).
(٣) «في نيل المآرب» (١/ ١٠٨): وإن طهرت أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات.

<<  <   >  >>