القيء نجسًا لبينه النبي ﷺ لأمته، ونقله لنا أمهات المؤمنين وصحابة النبي الأمين ﷺ؛ لأن هذا الفعل يكثر ويتكرر وقوعه، فلما لم يُحفظ دليل على نجاسته عُلم أنه طاهر، إذ إن الأصل الطهارة، والله أعلم.
[القسم الثاني: أنواع الحيوان الطاهر]
١ - طهارة الحيوان مأكول اللحم: وقد نقل ابن حزم الإجماع على طهارة لحمه.
٢ - طهارة الدم الباقي في العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم.
٣ - طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم: لأن النبي ﷺ أَمَر بعض المرضى بالشرب من أبوال الإبل. فهذا يدل على طهارتها، وطاف النبي ﷺ على بعير وقد يبول البعير أثناء الطواف، ولو كان بوله وروثه نجسًا لما أدخله النبي ﷺ المسجد، والحمَام يسكن في المسجد الحرام من غير نكير مع أنه يبول.
٤ - طهارة ما لا نفس له سائلة: لعموم قوله ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً».
٥ - ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر الهرة: لعموم ما ورد عن أبي قتادة أنه أصغى الإناء للهرة حتى شربت منه ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ».
٦ - طهارة بدن الحيوان المركوب كالحمار والبغل: لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [المائدة: ٨]. فسَخَّر الله الخيل، والبغال، والحمير لتُركب، ولا شك أن من ركبها فإنه قد يصاب من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لما أباحها الله لهم.
٨ - إنفحة الميتة طاهرة. وهل الخمر نجسة؟ الأصل في الأعيان الطهارة ولم يأت دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الخمر، والأدلة التي وردت تفيد تحريم الخمر وعدم الانتفاع بها وغير ذلك، وليس فيها ما يفيد النجاسة، والله أعلم.