للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني شروط المسح على الخفين]

[الشرط الأول: طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف نجس.]

الشرط الثاني: يُشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى ولا يجزئ المسح في الجنابة.

الشرط الثالث: يُشترط لبس الخف على طهارة مائية، أما إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه.

الشرط الرابع: يُشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمنى لبس فيها الخف ثم اليسرى فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فليس له أن يمسح على الخفين لأنه يشترط أن يُلبس بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا.

الشرط الخامس: إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معًا، فلو غسل رجلًا ومسح على الأخرى لا يجزئ.

الشرط السادس: يُشترط ثبوت الخف على القدم، فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.

هذا الإجمال وإليك التفصيل.

[الشرط الأول: طهارة الخف، فلا يصح المسح على خف نجس.]

قال النووي: لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ مِنْ جِلْدِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ (١).


(١) «المجموع» (١/ ٥٣٩). وقال الماوردي «الإنصاف» (١/ ١٨١): طَهَارَةُ عَيْنِهِ (أي الخف)، إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ بِلَا نِزَاعٍ

<<  <   >  >>