للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل أن البول في الإناء جائز إذا أمن عدم تنجيس البائل، والله أعلم.

[المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع]

قال ابن قدامة: عُفِيَ عَنْ أَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ بَعْدَ الْإِنْقَاءِ، وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ (١).

قلت: دل علي ذلك النصوص الكثيرة، قال النبي : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، وَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ» (٢). فإن كان النعل يطهر بالتراب مع بقاء الأثر، وإذا كان ذيل المرأة إذا تنجس يطهره ما بعده من التراب الطيب (٣)، وإزالة الأثر بالكلية فيه مشقة وحرج وقد قال تعالي: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقد يؤدي ذلك إلى الوسوسة المنهي عنها والله أعلم.

* * *


(١) المغني (١/ ٤١١) وقال البهوتي كشاف القناع (١/ ١٩٢): وأثر الاستجمار نجس لأن بقية الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه.
(٢) رواه أحمد (المسند) (٣/ ٢٠/ ٩٢) بإسناد صحيح.
(٣) رواه أحمد (٦/ ٤٣٤) بإسناد صحيح عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَهَذِهِ بِهَذِهِ».

<<  <   >  >>