للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالحاصل أن الاستحداد مُسْتحَبٌ ويجب إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ.

[المبحث الثالث: وقت الاستحداد]

اختلف أهل العلم في وقت الاستحداد على قولين:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة ونتف الإبط كل جمعة، وبه قال الحنفية، والمالكية، وحكاه النووي عن الشافعي ورواية عن أحمد (١).

واستدلوا لذلك بأنه إذا كان يستحب الاغتسال لكل جمعة، فكذا يستحب التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغيرها.

وذهب الشافعية إلى أن حلق العانة ليس له وقت محدد، فمتى طالت استحب حلقها، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص.

المبحث الرابع: حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا:

اختلف أهل العلم في حكم ترك الاستحداد فوق الأربعين على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا، وإليه ذهب الحنفية (٢).

واستدلوا بما رواه مسلم عَنْ أَنَسِ: قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٣).


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧) والمفهم (١/ ٥١٥)، قال النووي في المجموع (١/ ٣٣٩): وقد نص الشافعي علي أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. الفروع (١/ ١٣١).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٧).
(٣) مسلم (٢٥٨) وقد انتقد هذا الحديث القرطبي فقال في (تفسيره) (٢/ ١٠٧): هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان، قال العقيلي: في حديثه نظر، وقال أبو عمر: ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل.
وقد رد علي هذا النووي في (شرح مسلم) (٣/ ١٥٠) فقال: قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر ابن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره. وقد تابع جعفرًا، صدقة بن موسى. فقد أخرجه أحمد (٣/ ١٢٢، ٢٠٣) من طريق صدقة عن أبي عمران الجوني عن أنس قال: وقت لنا رسول الله في قَصْ الشَّارِبِ وَتَقْليمِ الأظْفَار وحَلْقِ العَانةَ في كل أَرْبَعين يومًا. وفي إسناده: صدقة فيه مقال.

<<  <   >  >>