للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَوْلَا أَنَّ الْجَفَافَ يُفِيدُ تَطْهِيرَ الْأَرْضِ مَا تَرَكُوا ذَلِكَ» (١).

[المبحث الخامس: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف، والمرآة والسكين بالمسح]

وذلك لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، وكذلك فإن الصحابة﴾ كانوا يقاتلون، وكان يصيب سيوفهم الدم، ولم يُنقل أن النبي أمرهم بغسلها. وكذا فالأجسام الصقيلة ليس فيها مسام؛ فلا تدخل فيها النجاسة، فإذا مُسحت طهرت.

[المبحث السادس: تطهير جلد الميتة بالدباغ]

روى مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (٢).

قال أبو داود: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَه: إِهَابٌ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً (٣).

قال الجوهري: والإهاب: الجلد ما لم يُدبغ (٤).

المبحث السابع: التطهير بالدلك::

عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَهَذِهِ بِهَذِهِ» (٥).

قال الخطابي: قال مالك: إن الأرض يُطهر بعضها بعضًا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضها، فأما النجاسة مثل البول ونحوه


(١) «فتح الباري» (١/ ٢٧٩).
(٢) مسلم (١٠٥) (٣٦٦).
(٣) «السنن» (١/ ٣٧١، ٣٧٢).
(٤) «الصحاح» (١/ ٨٩).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٤٣٥).

<<  <   >  >>