(٢) سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ، قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءُ. كما في (الوقف والترجل) للخلال (١٢٩) و (أحكام أهل الملل) (للخلال ١١)، وانظر (مسائل أحمد رواية ابن هانئ) (٢/ ١٥١) والشافعي يرى أن يأخذ من اللحية في الحج والعمرة.قال الشافعي في (الأم) (٢/ ٢٣٢): وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لله، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ.(٣) البخاري (٥٨٩٢).(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٩).(٥) شرح العمدة (١/ ٣٦).(٦) المنتقى (٧/ ٢٧٠)، سئل مالك عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتَرْكه أحب إلى»، والمجموع (١/ ٣٤٤)، والمغني (١/ ٦٦)، والإنصاف (١/ ١٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute