للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

واستدلوا بما روى البخاري: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ (٣).

وورد عند ابن أبي شيبةعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: التَّفَثُ: الرَّمْيُ وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ، وَالأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ، وَالأَظْفَارِ، وَاللِّحْيَةِ (٤).

قال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يُترك، ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره (٥).

[المطلب الرابع: حكم نتف الشيب]

اختلف العلماء في حكم نتف الشيب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة (٦).


(١) قال القرطبي: (المفهم) (١/ ٥١٢): لا يجوزُ حَلْقُها، ولا نَتْفُها، ولا قَصُّ الكثير منها،، فأما أخذُ ما تطايَرَ منها وما يُشَوِّهُ ويدعو إلى الشهرةِ طُولاً وعَرْضًا: فحَسَنٌ عند مالك وغيره من السلفِ. وانظر المدونة (١/ ٣٤٠)، والمنتقى (٧/ ٢٦٦)، والتمهيد (٢٤/ ١٤٥).
(٢) سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ، قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ . قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءُ. كما في (الوقف والترجل) للخلال (١٢٩) و (أحكام أهل الملل) (للخلال ١١)، وانظر (مسائل أحمد رواية ابن هانئ) (٢/ ١٥١) والشافعي يرى أن يأخذ من اللحية في الحج والعمرة.
قال الشافعي في (الأم) (٢/ ٢٣٢): وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لله، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ.
(٣) البخاري (٥٨٩٢).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٩).
(٥) شرح العمدة (١/ ٣٦).
(٦) المنتقى (٧/ ٢٧٠)، سئل مالك عن نتف الشيب، قال: ما علمته حرامًا، وتَرْكه أحب إلى»، والمجموع (١/ ٣٤٤)، والمغني (١/ ٦٦)، والإنصاف (١/ ١٢٣).

<<  <   >  >>