للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح أن خروج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولاً أو غائطاً؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا يصح دليل بوجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، والله أعلم.

[المبحث الثالث: القهقهة]

ذهب جمهور العلماء إلى أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء (١).

واستدلوا بالبراءة الأصلية فلم يأت دليل صحيح بأن القهقهة تنقض الوضوء إذ ليست القهقهة بحدث. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِد الْوُضُوءَ (٢).

وذهب الحنفية إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء (٣).

واستدلوا بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ الله إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، فَضَحِكْنَا مِنْهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ كَامِلًا وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا (٤).


(١) المدونة (١/ ١٩٠) المهذب (١/ ٢٤) المغني (١/ ١١٦).
(٢) المصنف (١/ ٣٤٠) رقم (٣٩٠٨).
(٣) المبسوط (١/ ٧٧)، شرح فتح القدير (١/ ٤٥)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢).
(٤) ضعيف: ومدار الحديث على ابن اسحاق واختلف عليه:
فرواه إبراهيم بن سعد، عن ابن اسحاق، عن الحسن بن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي المليح به. أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٠/ ١٦١)، وفي إسناده: الحسن بن دينار: متروك. ورواه محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار، عن قتادة عن أبي المليح أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٢).
وقد ذكر الدارقطني (١/ ١٦١) رواية ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه وقال: فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي رواه عنه كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم، وقد اضطرب ابن اسحاق في روايته عن الحسن بن دينار. وله شاهد عن أنس، أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٣) وفي إسناده داود بن المحبر وهو متروك.
وقد أورد الدارقطني طرقًا كثيرة من طريق قتادة، أصحها ما يرويه قتادة عن أبي العالية مرسلًا.

<<  <   >  >>