للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب]

[المطلب الأول: تعريف اللحية]

قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن (١).

وفي المصباح: اللحية: الشعر النازل على الذقن (٢).

فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى علي الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن دون الخذين.

والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة عن النبي العدنان تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية، ولم يرد أنه أخذ شعر الخدين.

[المطلب الثاني: حكم حلق اللحية]

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا أَنْ حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز (٣).


(١) مختار الصحاح (٢٤٨).
(٢) المصباح المنير (٢/ ٥٥١) قال ابن نجيم: اللحية: الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما بينهما وبين العذار كما في البحر الرائق (١/ ١٦)، قال الخرشي (شرح مختصر خليل) (١/ ١٢١): اللحية وَهِيَ مَا يَنْبُتُ مِنْ الشَّعْرِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّحَى بِفَتْحِ اللَّامِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا فِي الْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ فَكُّ الْحَنَكِ الْأَسْفَلِ، وفي تحفة المحتاج (١/ ٢٠٤): واللحية: هي الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين، ومثلها العارض.
(٣) مراتب الإجماع (١٨٢).

<<  <   >  >>