للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع قص الشارب وإعفاء اللحية]

تمهيد:

المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا.

قص الشارب هو قص طرف الشعر المستدير على الشفة (١).

قال ابن دقيق العيد: وَالْأَصْلُ فِي قَصِّ الشَّوَارِبِ وَإِحْفَائِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَةُ زِيِّ الْأَعَاجِمِ، وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الصَّحِيحِ، حَيْثُ قَالَ «خَالِفُوا الْمَجُوسَ». وَالثَّانِي: أَنَّ زَوَالَهَا عَنْ مَدْخَلِ الطَّعَامِ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ، وَأَنْزَهُ مِنْ وَضَرِ الطَّعَامِ (٢).

[المبحث الأول: فى قص الشارب، وفيه مطلبان.]

[المطلب الأول: حكم قص الشارب.]

حكى الإجماع على استحباب قص الشارب غير واحد من أهل العلم.

قال النووي: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة (٣).

وذهب ابن حزم وابن العربي والشوكاني إلى وجوب قص الشارب (٤).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» (٥) وروى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «جُزُّوا


(١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٥).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤).
(٣) المجموع (١/ ٣٤٠)، وانظر: طرح التثريب (٢/ ٧٦).
(٤) المحلى (١/ ٤٢٣).
(٥) البخاري (٥٨٩٢) ومسلم (٢٥٩).

<<  <   >  >>