للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه]

ذهب جمهور العلماء إلى كراهية استقبال الريح حال البول (١).

واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ» (٢). «ولا يستقبل الريح» زيادة منكرة.

أما دليلهم من المعقول: فهو أن في استقبال الريح تعرضًا للتلوث بالنجاسة لأنها قد تَرُد عليه بوله، وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله ، فإن كان البائل يستقبل الريح ويرتد عليه فهو ممنوع لأن الطهارة واجبة، والله أعلم.

* * *


(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، وحاشية الدسوقي (١/ ١٠٧)، والمجموع (٢/ ١٠٩)، والإنصاف (١/ ١٠٠)
(٢) زيادة (وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ) منكرة، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار) (٤/ ٢٣٣) وفي إسناده ابن لهيعة، ضعيف، ورواه مسلم (٢٦٥) بلفظ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» فدل ذلك على أن لفظة: «وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ» زيادة منكرة، انفرد بها ابن لهيعة، وحديث أبي هريرة في مسلم بدون هذه الزيادة وله شواهد: الأول: شاهد عائشة، أخرجه الدارقطني (١/ ٥٦) وفي إسناده مبشر وهو متروك. والشاهد الثاني: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٧/ ١٦٣) وفي إسناده: يوسف بن السفر كان يضع الحديث.

<<  <   >  >>