للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

سن الحيض، وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة]

اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، فالمرأة إذا رأت دم الحيض بصفاته بلغت في أي سن كانت.

دل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾

[البقرة: ٢٢٢].

قال شيخ الإسلام: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا أكثره، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله على وجوده، ولم يحدد الله ولا رسوله سنًّا معينًّا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علق عليه الأحكام، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ولا دليل في ذلك (١).

وقال السعدي: وتحديد سن معين بخلاف الواقع لأن سن الحيض يختلف باختلاف النساء والطقس والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرها، فكونه يُربط بسن معين ومقدار معين، ويلغى ما سواه مع مماثلته له، ومع كونه مخالفًا لظاهر النصوص الشرعية، فإنه منافٍ للأحوال الطبيعية (٢).


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٢) فقه السعدي (١/ ٣٤٧).

<<  <   >  >>