للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدَّمَ وَصَلِّي» (١). ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط.

القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات، وهو قول الحنابلة (٢).

واستدلوا بما رُوي في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (٣).

واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرها، فإنه لم يُذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب، أما دم الحيض مع أنه مُجمع على نجاسته فقال النبي: «اغسلي عنك الدم» ولم يحدد عدد الغسلات ولم يذكر التراب، فدل ذلك على فساد هذا القياس.

القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث، وهو قول عند الحنابلة (٤).

واستدلوا بحديث سلمان: (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق، فإن الماء يزيل النجاسة أكثر من الأحجار.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر عدد معين بل المطلوب الإنقاء.

[المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟]

ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكفي الحجر الواحد ذو الثلاث شعب (٥). واستدلوا بأنه يمسح به ثلاث مسحات، وهذا المعنى في ثلاثة أحجار.

وذهب ابن حزم وابن المنذر ورواية عن أحمد إلى أن الحجر ذا الثلاث شعب لا يكفي بل


(١) البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٣١٣).
(٣) البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٩٧).
(٤) الإنصاف (١/ ٣١٣)، والمغني (١/ ١٠٦).
(٥) الأم (١/ ٢٢)، وكشاف القناع (١/ ٦٩)، والمغني (١/ ١٠٥).

<<  <   >  >>