للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الأول ما يستحب للجنب]

وفيه ثلاثة مباحث

[المبحث الأول: يستحب الوضوء إذا أراد أن ينام.]

ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» (١).

وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ (٢).

[المبحث الثاني: يستحب الوضوء لمعاودة الوطء.]

روي مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ» (٣).

[المبحث الثالث: يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل.]

اختلف أهل العلم في وضوء الجنب للأكل والشرب على قولين:

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن يأكل (٤).

واستدلوا بما روي مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ


(١) البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٠٦).
(٢) البخاري (٢٨٨) ومسلم (٣٠٥).
(٣) مسلم (٣٠٨).
(٤) المهذب (١/ ٣٠)، المجموع (٢/ ١٧٨)، الفتاوى (٢١/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>