للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استعمال الحديدة، والله أعلم.

[المبحث السادس: حكم حلق شعر الدبر]

اختلف العلماء في حكم شعر الدبر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب حلق شعر الدبر، وهو قول بعض الحنفية.

قال ابن عابدين: والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر وهو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر (١).

القول الثاني: يباح حلق الدبر، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية (٢).

واستدلوا بأن الشعر قد ينهى عن حلقه كشعر اللحية وقد يؤمر بحلقه كشعر العانة وشعر لم يؤمر فيه ولم ينه عنه فهذا على الإباحة كشعر الدبر.

القول الثالث: لا يشرع حلق الدبر وهو قول بعض المالكية (٣).

واستدلوا بأنه ليس هناك دليل من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة. وعليه فلا يُشرع.

قال الشوكاني: الِاسْتِحْدَادُ إنْ كَانَ فِي اللُّغَةِ حَلْقَ الْعَانَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فَلَا دَلِيلَ عَلَى سُنِّيَّةِ حَلْقِ الشَّعْرِ النَّابِتِ حَوْلَ الدُّبُرِ، وَإِنْ كَانَ الِاحْتِلَاقُ بِالْحَدِيدِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ حَلْقِ الْعَانَةِ.

والراجح: ما قاله النووي: لا مانع مِنْ حَلْقِ شَعْرِ الدُّبُرِ، وَأَمَّا اسْتِحْبَابُهُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لِمَنْ يُعْتَمَدُ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّنَظُّفَ وَسُهُولَةَ الِاسْتِنْجَاءِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١).
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩)، والمجموع (١/ ٣٤١).
(٣) حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩).
(٤) المجموع (١/ ٣٤١).

<<  <   >  >>