للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية، والشافعية (١).

واستدلوا بأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل ولذا كان يستحب للمرأة النتف وللرجل الحلق.

واعترض عليه بأنه ورد في الحديث «حَلْق الْعَانَةِ» وهذا يشمل الذكر والأُنثي.

وفي الصحيحين: «حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» أي: المرأة الغائب عنها زوجها وهذا دليل خاص.

القول الثاني: السنة حلق العانة للرجل والمرأة. وهو مذهب المالكية (٢).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ … » (٣).

وفي البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ «مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ … » (٤) ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة حلق العانة للرجل والمرأة.

وورد في الصحيحين: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ﴿؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ … » (٥).

وهو استعمال الحديدة في حلق العانة.

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلي أنه بأي شيء تزال العانة فلا بأس بذلك (٦). واستدلوا بأن المقصود إزالة الشعر والتنظيف بأي مزيل.

والراجح: أن الحلق أفضل لأنه ورد في الأحاديث الصحاح حلق العانة والاستحداد وهو


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦)، وتحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).
(٢) الثمر الدواني (٦٨٢).
(٣) البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧).
(٤) البخاري (٥٨٩٠).
(٥) البخاري (٥٢٤٦) ومسلم (٧١٥).
(٦) المغني (١/ ٦٤) والإنصاف (١/ ١٢٢).

<<  <   >  >>