للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لابد من ثلاثة أحجار (١). وهذا لظاهر النص، فعن سلمان: (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).

واعترض عليه بأنه لو كان للحجر ثلاث شعب ومسح به ثلاث مسحات فحصل الإنقاء وهو بمعنى ثلاثة أحجار.

[المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر عند الفراغ من البول ونتره إنما الواجب غسله]

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب سلت الذكر (٢).

واستدلوا بما روى النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ» (٣).

واعترض عليه بأن الاستبراء لا يقتضي مسح الذكر ولكن هو الاستنجاء أو الاستبراء بالغسل وليس سلت الذكر.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك (٤).

واستدلوا بعموم قول النَّبِيِّ : «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» (٥).

دل على مسح ذكره بشماله.

واعترض عليه بأن هذا الاستنجاء بغسل الذكر وليس سلته.

قال ابن تيمية: سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ لَمْ يُشَرِّعْ ذَلِكَ رَسُولُ الله . وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْبَوْلُ يَخْرُجُ بِطَبْعِهِ وَإِذَا فَرَغَ انْقَطَعَ بِطَبْعِهِ، وَهُوَ كَمَا قِيلَ: كَالضَّرْعِ إنْ تَرَكْته قَرَّ وَإِنْ


(١) المحلى (١/ ١٠٨)، والأوسط (١/ ٣٥٤)، والمغني (١/ ١٠٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، والتاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، ومواهب الجليل (١/ ١٨٢).
(٣) النسائي (٢٠٦٨) وأصل الحديث في الصحيحين.
(٤) أسنى المطالب (١/ ٤٩)، والإنصاف (١/ ١٠٢)، ومطالب أولي النهى (١/ ٧٢).
(٥) البخاري (٥٦٣٠) ومسلم (٣٦٧).

<<  <   >  >>