للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء

[المبحث الأول: مس بدن المرأة]

اختلف أهل العلم في حكم مس بدن المرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا ينقض الوضوء من مس بدن المرأة، وبه قال الحنفية (١).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ ورِجلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فِإِذَا سَجَدَ غَمَزَني فقَبضتُّ رِجلِي، فِإِذَا قَامَ بَسطتُّها (٢).

وروى مسلم عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (٣). فعائشة تمس قدم النبي وهو يصلي، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لخرج من الصلاة، ولو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول الله عائشة وهو في الصلاة مما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء.

وعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ (٤).


(١) «البحر الرائق» (١/ ٤٧)، و «المبسوط» (١/ ٦٨).
(٢) البخاري (٣٨٢) ومسلم (٥١٢).
(٣) مسلم (٤٨٦).
(٤) ضعيف: أخرجه أحمد (المسند) (٦/ ٢١٠)، وأبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦) وابن ماجه (٥٠٢) وغيرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. وفي الحديث علل: العلة الأولى: صرح أبو داود أن حبيبًا لا يروي إلا عن عروة المزني، وعلى كل فعروة المزني مجهول، وحبيب لم يسمع من عروة بن الزبير قاله أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن القطان، وسفيان وغيرهم كما في المراسيل (ص/ ٢٨)، والسنن للترمذي (١/ ١٣٥)، وتهذيب الكمال (٥/ ٣٦٢).
العلة الثانية: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث.
العلة الثالثة: أن الثابت عن عروة عن عائشة في القبلة للصائم، وليس في الوضوء من القبلة.

<<  <   >  >>