للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ، وَلَا يُحَدِّثُ وُضُوءًا (١).

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا (٢).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. واللمس هو ملاقاة البشرتين، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]، ولذا نَهَى رَسُولُ الله عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْع، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِك (٣). فكذا لمس المرأة باليد أو غيرها ينقض الوضوء.

واعترض على هذا الاستدلال بأن السياق هو الذي يحكم المعنى، فإذا صح عن النبي أنه كان يمس عائشة وهو يصلي وهذا غير ناقض للوضوء، دل ذلك على أن المراد بقوله:

﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] أنه الجماع.

واستدلوا بأن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ، وَمِنَ


(١) ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ١٠٦) من طريق يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. ولهذا الحديث علتان:
الأولى: ضعف يزيد بن سنان.
والثانية: مخالفة يزيد للثقات فقد روى الثقات عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُقَبِّلُها وَهُوَ صَائِمٌ وفي الباب ما رواه الطبراني (الأوسط) (٧٢٢٧) عن أبي مسعود الأنصاري أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهَا، فَتَنَاوَلَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمْ يَنْهَهُ. وفي إسناده: ليث ضعيف.
(٢) المجموع (٢/ ٢٩)، ومغني المحتاج (١/ ٣٤).
(٣) البخاري (٢١٤٤)، ومسلم (١٥١٢).

<<  <   >  >>