للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع لا يحرم على الجنب الأذان]

اختلف العلماء في حكم أذان الجنب على أقوال:

القول الأول: يُكره أذان الجنب، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

واستدلوا بما روى البيهقي عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ» (٣).

واعترض عليه بأنه لا يصح منهما حديث

واستدلوا بالقياس، فكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة، فكذا الأذان.

واعترض عليه بأن المُحْدث حدثًا أصغر يجوز له الأذان، ولايجوزله الصلاة، فدل ذلك على أن هذا القياس فاسد.

القول الثاني: لا بأس بالأذان للجنب في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية وقول عند الحنابلة (٤) لأنه لم يأت نص صحيح بالنهي عن أذان الجنب، بل صح أن النبي كان يذكر


(١) «البحر الرائق» (١/ ٢٧٧)، «مواهب الخليل» (١/ ٤٣٥)، «كشاف القناع» (١/ ٣٢٩).
(٢) منكر: أخرجه البيهقي الكبرى (١/ ٥٧٧) وفي إسناده: سلمة بن سليمان الضبي: منكر الحديث.
وفيه انقطاع: عبد الجبار لم يسمع من أبيه وائل بن حجر، قاله ابن معين «جامع التحصيل» (٢١٩).
(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٠٠) وفي إسناده يحيى بن معاوية: ضعيف، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا عند ابن أبي شيبة (١/ ٢١١).
(٤) «مواهب الخليل» (١/ ٤٣٥)، و «الإنصاف» (١/ ٤١٥).

<<  <   >  >>