للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: حكم السواك للصائم]

يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره، وهو قول عمر، وابن عمر، وابن الزبير، ورُوي عن أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

واستدلوا بعموم قول النبي : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»، ولم يستثن مفطرًا دون صائم ففيه دلالة علي أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة فهو كالمفطر.

أما حديث: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ» فلا يصح عن رسول الله . أما حديث «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» فليس فيه نهي عن السواك (١).

[المبحث السابع: حكم التسوك في المسجد]

ذهب جمهور العلماء إلى إباحة الاستياك في المسجد (٢).

واستدلوا بما رواه البخاري عن النبى أنه قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٣).

قال ابن تيمية: السِّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ كَرِهَهُ، بَلْ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَسْتَاكُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ فِي ثِيَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَمْتَخِطَ فِي ثِيَابِهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله الثَّابِتَةِ عَنْهُ، بَلْ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا كَرَاهَةٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا جَازَ الْوُضُوءُ فِيهِ، مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ يَكُونُ فِيهِ السِّوَاكُ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالصَّلَاةُ يَسْتَاكُ عِنْدَهَا، فَكَيْفَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ؟ (٤).


(١) انظر كتاب «الجامع العام في فقه الصيام» (٢٣٩، ٢٤١) وقد توسعت في هذا البحث.
(٢) تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، وكشاف القناع (١/ ٣٧٤)، ومطالب أولي النهي (٢/ ٢٦٣).
(٣) البخاري (٨٨٧).
(٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٢، ٣٠٢).

<<  <   >  >>