للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما ورد عن عليّ قال: «مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ» (١).

وجه الدلالة: المسح على ظاهر الخف يوجب استيعاب الظاهر.

وعن المغيرة قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِالْخُفَّيْنِ» (٢).

والراجح: هو أن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف؛ وذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة، واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة، خاصة أن المسح يكون بالأصابع، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وشرع الله المسح على الخفين للتيسير والتسهيل على المكلفين وقد قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، والله أعلم.

[المبحث الثاني: هل يمسح أسفل الخف؟]

اختلف أهل العلم في حكم مسح أسفل الخفين على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل الخف (٣).


(١) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (١٦٣) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن عليٍّ به.
(٢) والصحيح يمسح على الخفين وزيادة «ظهور» منكرة، رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة عن المغيرة به، أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٦، ٢٤٧).
وخالف عبد الرحمن بن أبي الزناد جماعة بالمسح على الخفين، منهم:
١ - عروة بن المغيرة عند البخاري (٢٠٦)، ومسلم (١٧٤).
٢ - مسروق عند البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤)، وغيرهما كثير بالمسح على الخفين وليس فيه كلمة «ظهور»، فهذه زيادة منكرة لأنه انفرد بها عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو متكلم فيه وقد خالف الثقات، والله أعلم.
(٣) «تبيين الحقائق» (١/ ٤٨)، «الإنصاف» (١/ ١٨٤)، «مسائل أحمد» (ص/ ١٥) رواية أبي داود.

<<  <   >  >>