للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأحاديث التي في الباب لا يصح منها حديث، والله أعلم.

[المطلب الثالث: في صفة تخليل الأصابع]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يبدأ في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى حتى يصل إلى الإبهام، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى ويختم بالخنصر (١).

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يخلل رجله بخنصر يده اليمنى (٢).

وهناك بعض الأقوال الأخرى ولا تخلو من مقال.

وفي الباب حديث المستورد قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ».

قلت: ولا يصح عن رسول الله دليل خاص صحيح فيما أعلم يفيد تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل.

[المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتم]

ذهب جمهور العلماء إلى أن من كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه، وإن تحقق وصوله استحب تحريكه، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (٣).


(١) «فى شرح فتح القدير» (١/ ٣٠) قال: صِفَتُهُ فِي الرِّجْلَيْنِ أَنْ يُخَلِّلَ بِخِنْصِرِ يَدِهِ الْيُسْرَى خِنْصِرَ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَيَخْتِمَ بِخِنْصِرِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى. وانظر «البحر الرائق» (١/ ٢٢)، «حاشية العدوي» (١/ ١٩٧)، «كشاف القناع» (١/ ٢)، «المغني» (١/ ٧٦).
(٢) «المجموع» (١/ ٤٥٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢)، «المجموع» (١/ ٤٢٧)، «المغني» (١/ ١٥٣).

<<  <   >  >>